Call us now:
القضية 1074 أساس لعام 1993
قرار 74 لعام 1993
تاريخ 24/2/1993
المبدأ: أصول ـ استئخار دعوى ـ يمين كاذبة ـ النفاذ المعجل والحكم المبرم.
ـ تحريك الدعوى العامة بجرم اليمين الكاذبة لا يلزم المحكمة باستئخار الدعوى المنظورة أمامها لأن ذلك في حال ثبوته يمون مناطه إعادة المحاكمة ولا تأثير في ذلك على الدعوى الراهنة.
ـ إذا كان الحكم سيغدو مبرما في الاستئناف فلا حاجة لتشميله بصيغة النفاذ المعجل حسب طلب الطاعن استئنافا.