اختصاص ـ تفسير حكم ـ استئناف ـ رد شكلا. من محامون 1994

القضية 1264 أساس لعام 1993
قرار 72 لعام 1993
تاريخ 24/2/1993
المبدأ: اختصاص ـ تفسير حكم ـ استئناف ـ رد شكلا.
إذا رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية فإن محكمة الاستئناف لا تملك تصحيحه أو تفسيره لعدم اختصاص ويعود أمر التفسير إلى محكمة أول درجة.