إخلاء لعلة السكنى ـ مؤجر ومالك ـ بدء العلاقة الايجارية ـ إثباتها. من محامون 1994

القضية 42 أساس لعام 1993
قرار 74 لعام 1993
تاريخ 3/3/1993
المبدأ: إخلاء لعلة السكنى ـ مؤجر ومالك ـ بدء العلاقة الايجارية ـ إثباتها.
1 ـ يشترط في طلب التخلية لعلة السكنى أن يكون طالب التخلية هو الذي أجر العقار أو أن الإجارة قد تمت في ظل ملكيته.
2 ـ إثبات بدء العلاقة، لتحقيق الشرط المذكور، لا يكون بالشهادة إذا عارض الطرف الآخر.