Call us now:
القضية 1587 أساس لعام 1993
قرار 80 لعام 1993
تاريخ 24/3/1993
المبدأ: إيجار ـ عقد موسمي ـ إثبات خلافه ـ إيجار فضولي.
1 ـ لا يجوز إثبات خلاف عقد الإيجار الموسمي المكتوب إلا بدليل كتابي.
2 ـ بغض النظر عن البحث في وكالة الابن عن والده المتوفى، فإنه يعتبر فضوليا في عقد الإيجار عن نفسه وعن أشقائه أصحاب الحصص.