Call us now:
القضية 1573 أساس لعام 1993
قرار 83 لعام 1993
تاريخ 24/2/1993
المبدأ: إيجار ـ احداث انشاءات في المأجور ـ موقف المؤجر ـ اختصاص.
يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور والهواء والتلفزيون والراديو وما إلى ذلك، ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ولا تهدد سلامة البناء.
ـ يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا دون إذن المؤجر إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
ـ وضع مكيف في المأجور لا يحتاج إلى موافقة المؤجر.
ـ المؤجر ضامن للمستأجر الانتفاع بالمأجور وفق ما أعد له.
ـ النزاع في هذه الأمور لا يتعلق بحق ارتفاق، وإنما يتفرع عن عقد الإيجار.
ـ إن معارضة المؤجر للمستأجر في هذه الشؤون يعتبر تعسفا في استعمال هذا الحق.