أصول ـ انقطاع خصومة ـ وفاة. من محامون 1994

القضية 845 أساس لعام 1993
قرار 99 لعام 1993
تاريخ 3/33/1993
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة ـ وفاة.
إذا صرح أحد الطرفين أثناء المحاكمة بأن موكله توفي، ولم يعارضه الطرف الآخر، فإن الخصومة تنقطع بقوة القانون عملا بالمادة 165 أصول مدنية.