إيجار ـ تخمين ـ الفرق بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار ـ انتفاء عناصر عقد الإيجار كاف لرد الدعوى دون داع لتوصيف العقد. من محامون 1994

القضية 458 أساس لعام 1993
قرار 459 لعام 1993
تاريخ 23/9/1993
المبدأ: إيجار ـ تخمين ـ الفرق بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار ـ انتفاء عناصر عقد الإيجار كاف لرد الدعوى دون داع لتوصيف العقد.
1 ـ الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجرة.
2 ـ خلو العقد من ذكر أية أجرة أو تقدمة لمالك العقار يجعله غريبا عن عقد الإيجار.
3 ـ انتفاء مون العقد عقد استثمار بحسب خصائصه المميزة لا يجعله أيضا عقد إيجار إذا لم تتوفر فيه مميزات عقد الإيجار. وهذا يكفي بين الطرفين وإضفاء الوصف القانوني على العقد القائم.