Call us now:
القضية 502 اساس لعام 1993
قرار 490 لعام 1993
تاريخ 7/10/1993
المبدأ: إيجار ـ إخلاء لعلة ترك المأجور وتملك المستأجر عقارا ـ دعوى وارث المالك المؤجر قبل تسجيل الانتقال.
استقر الاجتهاد على أثر اكتساب الملكية للعقار المأجور لا يسري على المستأجر إلا من تاريخ تسجيله العقاري. ولذا فإن دعوى وارثة المالك المؤجر بالإخلاء قبل تسجيل الانتقال مردودة شكلا.