إيجار ـ ترك مأجور ـ تأجيره للغير. من محامون 1994

القضية 383 أساس لعام 1993
قرار 567 لعام 1993
تاريخ 11/11/1993
المبدأ: إيجار ـ ترك مأجور ـ تأجيره للغير.
لا يعتبر تركا للمأجور أو تأجير للغير، إذا باع المستأجر المحل للمأجور بكامل موجوداته، ولم يثبت تركه له إلا بعد البيع وتسليمه للشاري.