متهم فار ـ تبليغ قرار الاتهام ـ نظام عام ـ عفو ـ دعوى عامة ـ إسقاطها. من محامون 1994

القضية 766 أساس لعام 1993
قرار 591
تاريخ 23/11/1993
المبدأ: متهم فار ـ تبليغ قرار الاتهام ـ نظام عام ـ عفو ـ دعوى عامة ـ إسقاطها.
ـ إن عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام لا يمكن إثارته من قبل محكمة الجنايات من تلقاء نفسها ما دام ليس من متعلقات النظام العام.
ـ إن عدم تسليم المتهم نفسه خلال المدة القانونية المنصوص عنها في قانون العفو يجعل إسقاط الدعوى العامة في غير محله القانوني.