Call us now:
القضية 263 اساس لعام 1993
قرار 472
تاريخ 8/1/1993
المبدأ: محكمة موضوع ـ قناعة ـ قتل قصد ـ الفخذ ليس مكانا قاتلا ـ واقعات الدعوى ـ نقض.
ـ إن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل وحدها بتشكيل قناعتها إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبما له أصل من ملف الدعوى.
ـ الفخذ ليس مكانا قاتلا.
ـ إن إغفال محكمة الموضوع لبعض واقعات الدعوى يعرض حكمها للنقض.