محكمة الموضوع ـ أدلة ـ قناعة ـ توزيع المسؤولية ـ تعويض. من محامون 1994

القضية 4698 أساس لعام 1993
قرار 3184
تاريخ 18/12/1993
المبدأ: محكمة الموضوع ـ أدلة ـ قناعة ـ توزيع المسؤولية ـ تعويض.
ـ إن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتموين القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض الملائم من الأمور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا معقب.