إساءة الائتمان ـ إثبات. من محامون 1994

القضية 3967 أساس لعام 1993
قرار 2803
تاريخ 30/11/1993
المبدأ: إساءة الائتمان ـ إثبات.
ـ لا تتحقق جريمة إساءة الائتمان إلا إذا كانت مسبوقة بعقد ائتمان ويجب إثباته بالوسائل المدنية.