Call us now:
القضية 10506 أساس لعام 1993
قرار 3234
تاريخ 20/12/1993
المبدأ: مال مسروق ـ شراؤه ـ تصريفه ـ سرقة.
ـ إن تصريف المال المسروق أو شراؤه جريمة مستقلة عن السرقة أو المساهمة فيها ولاحقة لها، مما لا يجوز إدانة الطاعن مشتري المال المسروق بجرم السرقة بدون إدعاء أصولي من النيابة العامة.