طعن ـ تسجيله. من محامون 1994

القضية 2793 أساس لعام 1993
قرار 2688
تاريخ 30/11/1993
المبدأ: طعن ـ تسجيله.
ـ يجب على الطاعن أن يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله.
ـ إن إقرار الطعن أمام القاضي لا يغني عن القيام بواجب التسجيل.