شيك بلا رصيد. من محامون 1994

القضية 1990 أساس لعام 1993
قرار 2954
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: شيك بلا رصيد.
ـ تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل وفاء غير كاف بتاريخ الاستحقاق.
ـ لا عبرة في قيام جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد بسبب تحريره أو الغموض من تحريره.
ـ الاجتهاد مستقر على أن الدعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين لأن الشارع قد أحاط الشيك بصمانات لها صفة النظام العام وهو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان.ولا يحق للأطراف أن يتفقوا على عكسها.
ـ إذا أعطى شيك للمستفيد على سبيل الضمان فإن ذلك لا أثر له على الملاحقة الجزائية إذا صدر بدون رصيد. وأثر البطلان ينحصر بين المستفيد والساحب.