Call us now:
القضية 5854 أساس لعام 1993
قرار 3122
تاريخ 15/12/1993
المبدأ: وديعة ـ إثبات.
ـ لا يجوز إثبات ما يخالف الوديعة المؤيدة بالكتابة إلا بكتابة مثلها، إلا في حالة ما إذا كانت الوديعة تابعة لعمل من أعمال التجارة حيث يجوز عندها إثبات ما يخالف السند المكتوب بشهادة الشهود وذلك طبقا لقواعد الإثبات المدنية.