Call us now:
القضية 2278 أساس لعام 1993
قرار 2590
تاريخ 22/11/1993
المبدأ: محكمة الموضوع ـ أدلة ـ قناعة ـ توزيع المسؤولية وتحديد التعويض ـ علاقة التابع بالمتبوع.
ـ إن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا معقب.
ـ إن علاقة التابع بالمتبوع تشكل دعوى مدنية تخرج عن اختصاص القضاء الجزائي.