صحة الإنسان ـ تعويض ـ جبر الضرر. من محامون 1994

القضية 283 أساس لعام 1993
قرار 551
تاريخ 17/10/1993
المبدأ: صحة الإنسان ـ تعويض ـ جبر الضرر.
ـ إن صحة الإنسان لا تقدر بثمن وإن التعويض ليس إلا لجبر الضرر عن المصاب.