Call us now:
القضية 454 أساس لعام 11993
قرار 486
تاريخ 25/8/1993
المبدأ: تبدل الهيئة الحاكمة.
ـ الاجتهاد مستقر على أنه إذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم يدون ما يشير إلى تلاوة الضبوط السابقة وإلى اكتفاء أحد أعضائها الذي حل محل سواه بتلاوة هذه الضبوط، وكانت الإجراءات السابقة للتبديل تناولت سماع الشهود والإجراءات التي تتم بعدها تكون باطلة.