حكم ـ بيان مؤدى الأدلة. من محامون 1994

القضية 285 اساس لعام 1993
قرار 403
تاريخ 27/6/1993
المبدأ: حكم ـ بيان مؤدى الأدلة.
ـ الاجتهاد مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدلة ففي الحكم بيانات كافيا ولا يكفي مجرد الإشارة العابرة إليها والتنويه عنها تنويها مقتضبا، ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون.