أسباب مخففة ـ طلبها ـ مناقشة الطلب. من محامون 1994

القضية 407 أساس لعام 1993
قرار 521
تاريخ 31/8/1993
المبدأ: أسباب مخففة ـ طلبها ـ مناقشة الطلب.
ـ إذا طلب الحدث الرحمة وكذلك وكيله الذي طلب منحه أقصى أسباب التخفيف وجب على المحكمة مناقشة هذا الطلب والرد عليه سلبا أو إيجابا تحت طائلة النقض.