ولي ـ دعوته ـ تعويض ـ صفة الولي ـ ادعاء بعد النقض ـ وفاة المدعى عليه. من محامون 1994

القضية 388 اساس لعام 1993
قرار 573
تاريخ 31/10/1993
المبدأ: ولي ـ دعوته ـ تعويض ـ صفة الولي ـ 148
القضية 388 اساس لعام 1993
قرار 573
تاريخ 31/10/1993
المبدأ: ولي ـ دعوته ـ تعويض ـ صفة الولي ـ ادعاء بعد النقض ـ وفاة المدعى عليه.
ـ الاجتهاد مستقر على أن حضور الأب كولي للحدث لا يستتبع تلقائيا إلزامه بالتعويض بصفته مسؤولا بالمال طالما لم يكتسب هذه الصفة بالإدعاء عليه ولم يدع بهذه الصفة. ولا يجوز استدراك الإدعاء عليه بعد النقض.
ـ تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه ويبقى للمتضرر إقامة دعوى مدنية بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.