تشويه بقصد التهرب من الخدمة العسكرية. من محامون 1994

القضية 10197 أساس لعام 1993
قرار 5368
تاريخ 23/10/1993
المبدأ: تشويه بقصد التهرب من الخدمة العسكرية.
ـ إن جريمة التشويه بقصد التهرب من الخدمة العسكرية تتطلب قصدا خاصا، لا يفترض افتراضا وإنما لا بد من توفر أدلة جدية للدلالة عليه.