مدع شخصي ـ طعن. من محامون 1994

القضية 9179 أساس لعام 1993
قرار 2787
تاريخ 24/8/1993
المبدأ: مدع شخصي ـ طعن.
لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا تبعيا لطعن النيابة.