Call us now:
القضية 10272 أساس لعام 1993
قرار 5400
تاريخ 26/10/1993
المبدأ: قرار اتهام ـ اعترافات أولية ـ إكراه ـ مصادرة ـ تحليل.
إن صدور قرار الاتهام بجناية تعاطي الحشيش المخدر تأسيسا على اعترافات أولية أمام المخابرات مأخوذة بالإكراه دون دليل يؤيدها ودون مصادرة المادة المخدرة بحوزة المدعى عليه يخالف الاجتهاد القضائي في ضرورة ضبط المادة المخدرة بحوزة المتعاطي وتحليلها ويتعين نقده.