إجارة ـ إخلاء لعلة الإساءة ـ ضرر المأجور والمؤجر. من محامون 1994

القضية 180 أساس لعام 1993
قرار 87 لعام 1993
تاريخ 10/3/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة الإساءة ـ ضرر المأجور والمؤجر.
الإساءة الموجبة للإخلاء هي الإساءة التي تلحق الضرر بالمأجور والمؤجر. وحصول ضرر للجوار مناطه شكوى الجوار إلى المرجع المختص.