إجارة ـ إخلاء لعلة السكن ـ شروط. من محامون 1994

القضية 439 أساس لعام 1993
قرار 89 لعام 1993
تاريخ 10/3/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة السكن ـ شروط.
آ ـ شروط دعوى الإخلاء لعلة السكن:
1 ـ أن يكون العقار المطلوب تخليته مملوكا للمؤجر على وجه الاستقلال.
2 ـ أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة.
3 ـ ألا يكون طالب التخلية مالكا لسوى الشقة المطلوب تخليتها.
4 ـ أن يكون قد مضى على تملك طالب التخلية وانحصار ملكيته بالعقار مدة سنتين على الأقل.
5 ـ أن يكون مالك العقار هو الذي أجره.
ب ـ البحث في صورية التملك ليس من اختصاص هذه المحكمة.