إجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ شروط. من محامون 1994

القضية 89 أساس لعام 1993
قرار 94 لعام 1993
تاريخ 10/3/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ شروط.
ترك المستأجر للمأجور هو أن يتخذ موقفا لا شك في دلالته على أن صلته بالمأجور قد انقطعت نهائيا سواء من حيث الإشغال أو الحيازة أو دفع الأجرة، بمعنى أن تنصرف إدارة المستأجر إلى فسخ وإقالة العقد الذي يربطه بالمؤجر.
(نقض سوري 1610 أساس 291 تاريخ 25/6/1987).