إجارة ـ استئجار مكان آخر ـ إقالة العقد. من محامون 1994

القضية 544 أساس لعام 1993
قرار 101 لعام 1993
تاريخ 17/3/1993
المبدأ: إجارة ـ استئجار مكان آخر ـ إقالة العقد.
ـ المحكمة ليست ملزمة بتكليف الأطراف إثبات دعواهم.
ـ استئجار المستأجر مكانا آخر لا يعني بالضرورة تركه المأجور موضوع الدعوى.
ـ لا بد من إثبات اتفاق الطرفين على إعادة المأجور لصاحبه بالطرق القانونية.