Call us now:
القضية 205 أساس لعام 1993
قرار 102 لعام 1993
تاريخ 17/3/1993
المبدأ: إجارة ـ تصليح ـ تنازل.
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
القضية 205 أساس لعام 1993
قرار 102 لعام 1993
تاريخ 17/3/1993
المبدأ: إجارة ـ تصليح ـ تنازل.
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.