إجارة ـ تصليح ـ تنازل. من محامون 1994

القضية 205 أساس لعام 1993
قرار 102 لعام 1993
تاريخ 17/3/1993
المبدأ: إجارة ـ تصليح ـ تنازل.
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.