إجارة ـ أصول ـ اعتراض الغير ـ إخلاء ـ حماية. من محامون 1994

القضية 453 أساس لعام 1993
قرار 106 لعام 1993
تاريخ 17/3/1993
المبدأ: إجارة ـ أصول ـ اعتراض الغير ـ إخلاء ـ حماية.
1 ـ اعتراض الغير طريق غير عادية يلجأ إليها من لم يكن خصما في دعوى بقصد إلغلء الحكم الذي مس بحقوقه أو تعديله.
2 ـ إذا سبق للمحكمة أن ناقشت معظم الأسباب التي يثيرها المعترض فإنه لا يحق له الادلاء بذات الدفوع.
3 ـ الحماية من الإخلاء تكون للمستأجر وزوجته فقط دون أولاده وأقربائه ولو كانوا قاطنينن معه منذ بداية الإيجار وهم موظفون.