Call us now:
القضية 67 أساس لعام 1993
قرار 125 لعام 1993
تاريخ 7/4/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء للتقصير ـ بطاقة بريدية ـ محتواها ـ مصدر الوكالة.
يجب أن تتضمن البطاقة البريدية المطالب فيها بالأجور رقم العقار المؤجر والمصدر الذي وثق الوكالة للوكيل، تحت طائلة عدم ترتب أية آثار عليها في الإخلاء.
(نقض مدني 2322 أساس 1952 تاريخ 12/12/1957).