بينات ـ يمين ـ تواطؤ. من محامون 1994

القضية 645 أساس لعام 1993
قرار 130 لعام 1993
تاريخ 7/4/1993
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تواطؤ.
توجيه اليمين من أحد الخصوم إلى الخصم الآخر لا يشكل دليلا على التواطؤ.