إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ دار غير صالحة لسكنى المريض. من محامون 1994

القضية 181 أساس لعام 1993
قرار 166 لعام 1993
تاريخ 28/4/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ دار غير صالحة لسكنى المريض.
إذا كان المستأجر أو أحد أفراد أسرته مصابا بمرض عضال ولا يمكنه الصعود إلى الدار التي يتملكها وبخاصة إذا كانت غير مجهزة بمصعد كهربائي فإن الدار في هذه الحالة تعتبر غير صالحة لسكناه.
ـ يعتمد في استخلاص صلاحية الدار أو عدم صلاحيتها للسكنى على رأي أهل الخبرة.