Call us now:
القضية 444 أساس لعام 1993
قرار 168 لعام 1993
تاريخ 28/4/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لتأجير الغير أو إسكان الغير ـ مناط كل منهما ـ رعاية المستأجرين المسنين.
ـ إذا خلا إيواء المستأجر للغير من عنصر التأجير الباطني كان مجرد مجاملة لا يوجب الإخلاء إلا إذا أساء إلى المأجور.
ـ الإخلاء للتأجير من الغير، والإخلاء لإسكان الغير، يختلفان من حيث أن:
الأول: ينشأ عن افتراض الضرر في واقعة تأجير الغير افتراضا لا يقبل إثبات العكس. وعن إخلال المستأجر بشرط قانوني هو عدم تأجير الغير إلا بأذن المؤجر.
الثاني: لا ينشأ إلا عن ضرر واجب الإثبات وعن إخلال المستأجر بالالتزام بتحقيق غاية هي عدم الإضرار بالمأجور.
يضاف إلى ما تقدم حاجة المستأجر المسن إلى من يرعاه إنسانيا.