أصول ـ طعن ـ أحكام ـ محكوم عليه ـ تمثيل. من محامون 1994

القضية 497 أساس لعام 1993
قرار 171 لعام 1993
تاريخ 28/4/1993
المبدأ: أصول ـ طعن ـ أحكام ـ محكوم عليه ـ تمثيل.
ـ لا يجوز الطعن بالأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته (المادة 219 أصول محاكمات).
ـ إن سلوك طريق الطعن بالأحكام لا يسوغ إلا لمن كان طرفا في الحكم المطعون فيه، ولا يعتبر الشخص طرفا في الحكم إلا إذا كان تمثيله للمحكوم عليه مقطوعا به وإن ظهر في الدعوى وكانت له مصلحة في الطعن.
(نقض مدني قرار 204 تاريخ 8/6/1964).