إجارة ـ إخلاء لعلة السكنى ـ تخلف أحد الشروط. من محامون 1994

القضية 142 أساس لعام 1993
قرار 182 لعام 1993
تاريخ 12/5/1993
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة السكنى ـ تخلف أحد الشروط.
تخلف أحد شروط الإخلاء للعلة السكنى (كون العقار هنا أكثر من شقة) يغني عن البحث في بقية الشروط.