Call us now:
القضية 431 أساس لعام 1993
قرار 207 لعام 1993
تاريخ 26/5/1993
المبدأ: أصول ـ بطاقة ـ تبليغ.
يجب أن تبليغ البطاقة إلى مخاطبها وفق إحدى الحالات المنصوص عليها تسلسلا في الفقرة الثالثة للمادة الخامسة من قانون الإيجار: إما إلى المخاطب بذاته، وإما إلى أحد أقاربه المقيمين معه أو بالإلصاق… وليس على سبيل الخيار… وذلك تحت طائلة عدم ترتب الآثار القانونية على التبليغ.