Call us now:
القضية 329 أساس لعام 1992
قرار 231 لعام 1992
تاريخ 25/2/1992
المبدأ: أصول ـ تصحيح خصومة ـ بينات ـ خبرة لدى القضاء المستعجل ـ اعتمادها ـ المدعي وحيازة العقار.
1 ـ لا مانع من تصحيح اسم المدعى عليه أثناء الدعوى لتصحيح الخصومة.
2 ـ لا وجه من تصحيح مدعي الضرر ملكيته للعقار الذي لحق به الضرر ما دام المدعي حائزا له والدعوى ليست متعلقة بعين العقار.
3 ـ لا يوجد ما يمنع من اعتماد الخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل ولو لم يصدر حكم مبرم في الدعوى المستعجلة ما دامت الخبرة إحدى وسائل الإثبات وقد تم طرحها أمام محكمة الموضوع للمناقشة من قبل الطرفين ولم يثبت الغموض والنقض فيها.