Call us now:
القضية 711 أساس لعام 1992
قرار 234 لعام 1992
تاريخ 25/2/1992
المبدأ: عقار ـ اقتطاع ـ وضع يد ـ تقادم ـ استملاك ـ فائدة.
1 ـ لا تقادم على وضع اليد على العقارات المسجلة بأسماء أصحابها في السجلات العقارية.
2 ـ لا محل للاقتطاع في وضع البد غير المشروع وإن الاقتطاع يكون عندما يتم استملاك العقار للصالح العام.
3 ـ الفائدة تتحقق عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حال الامتناع عن الدفع.