Call us now:
القضية 1006 أساس لعام 1992
قرار 235 لعام 1992
تاريخ 25/2/1992
المبدأ: أصول ـ وفاة أحد الخصوم عند الطعن ـ انقطاع الخصومة.
1 ـ عند تبليغ لائحة الطعن، إذا تبين وفاة أحد الخصومة فإن هذا يستدعي تقرير انقطاع الخصومة.
2 ـ يكلف الطرف الأكثر عجلة للحصول على وثيقة حصر أرث المتوفى. وتنيب محكمة النقض المحكمة المطعون في حكمها لتنفيذ ذلك.