عقار ـ استملاك ـ لا تقادم على حقوق عينية مسجلة ـ الجزء المقتطع لأملاك عامة ـ المسؤول. من محامون 1994

القضية 2283 أساس لعام 1992
قرار 237 لعام 1992
تاريخ 25/2/1992
المبدأ: عقار ـ استملاك ـ لا تقادم على حقوق عينية مسجلة ـ الجزء المقتطع لأملاك عامة ـ المسؤول.
ـ لا تقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية.
ـ الحكم بقيمة الجزء المقتطع من العقار يستدعي إلحاقه بالأملاك العامة لدخوله في الطريق.
ـ البلدية التي جرى الاقتطاع في منطقتها هي المسؤولة عن جبر الضرر وليست وزارة الإدارة المحلية.