تعويض ـ أعمال زراعية ـ لجان تحديد أجور العمل الزراعي. من محامون 1994

القضية 4779 أساس لعام 1992
قرار 240 لعام 1992
تاريخ 25/2/1992
المبدأ: تعويض ـ أعمال زراعية ـ لجان تحديد أجور العمل الزراعي.
ـ طلب التعويض عن الضرر من جراء الامتناع عن القيام بالأعمال الزراعية المتفق على تنفيذها من اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي.
ـ عدم اختصاص المحكمة ولائيا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض.