أصول ـ تبليغ ـ غياب المطلوب تبليغه أو من ينوب عنه. من محامون 1994

القضية 260 أساس لعام 1992
قرار 248 لعام 1992
تاريخ 25/2/1992
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ غياب المطلوب تبليغه أو من ينوب عنه.
على المحضر أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت إلى المختار. وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة. وعلى المحضر أن يبين ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعا من المختار أو الشاهدين. كل ذلك في حال غياب المطلوب تبليغه أو من ينوب عنه بالتبليغ.