مسؤولية تقصيرية ـ اختصاص ـ موقع الحادث وموطن المدعى عليه ـ الحيازة والملكية. من محامون 1994

القضية 286 أساس لعام 1992
قرار 252 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ اختصاص ـ موقع الحادث وموطن المدعى عليه ـ الحيازة والملكية.
ـ تجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة التي وقع في منطقتها الحادث أو محكمة موطن المدعى عليه.
ـ حيازة السيارة وقت وقوع لحادث تخول الحائز حق الإدعاء بطلب التعويض ولا حاجة لإثبات ملكيته لها.