وكيل ـ عناية الرجل المعتاد ـ تقادم طويل ـ خبرة ـ اعتراض. من محامون 1994

القضية 156 أساس لعام 1992
قرار 260 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: وكيل ـ عناية الرجل المعتاد ـ تقادم طويل ـ خبرة ـ اعتراض.
ـ على الوكيل أن يبدل دائما في تنفيذ وكالته عناية الرجل المعتاد.
ـ علاقة الوكيل بموكله تخضع لأحكام التقادم الطويل.
ـ اللجوء إلى الخبرة للوصول إلى الدليل على عدم صحة الوقائع يشكل دليلا حاسما في الدعوى.
ـ الاعتراض على أسماء الخبراء بعد تقديم خبرتهم لا يسمع من الطاعن لا سيما أنهم مسجلون في جدول الخبراء ولو يتم الاعتراض عليهم ابتداء.