Call us now:
القضية 3515 أساس لعام 1992
قرار 263 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ خطأ ـ ضرر ـ محكمة الموضوع.
ـ لا تتحقق المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية إلا إذا كان الضرر منبعثا عن خطأ أرتكبه المرء. وكان تصرفه سببا للضرر المحيق بغيره.
ـ تحصيل حدوث الضرر عن الفعل مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض.