Call us now:
القضية 2636 أساس لعام 1992
قرار 289 لعام 1992
تاريخ 2/3/1992
المبدأ: مسؤولية ـ تقديرها ـ اسهام الصغير بالحادث.
ـ لمحكمة الموضوع أن تتولى تحديد نسبة المسؤولية إذا كانت أوراق الدعوى وظروف الحادث تسمح بذلك.
ـ يعتبر المغدور الصغير مشاركا في حادث السير إذا عبر الشارع دون مراعاة خلو الطريق ودون رعاية أهله.