وكالة ـ عزل. من محامون 1994

القضية 3748 أساس لعام 1992
قرار 295 لعام 1992
تاريخ 2/3/1992
المبدأ: وكالة ـ عزل.
يجوز عزل الوكيل إذا لم يرد في الوكالة أي عبارة تدل على أنها صادرة لصالح الوكيل ذاته أو لصالح أجنبي ولم يستعمل الوكيل الوكالة لصالح الغير قبل عزاه (م 681 مدني).